يَلَمْلَمَ». ثُمَّ (¬١) قَالَ: «فَهِيَ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ (¬٢) أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ (¬٣)». [خ¦١٥٢٦]
٧٢١ - وعن أبي الزُّبَير، عن جابر بن عبد الله أنه (¬٤) سُئِلَ عن الْمُهَلِّ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ - أَحْسِبُهُ يُرِيدُ النَّبِيِّ ﷺ: «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ (¬٥) قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». أخرجه مسلم. [خ¦١٥٢٧]
٧٢٢ - وعن نافعٍ، عن ابن عمرَ: أَنَّ عمَرَ حَدَّ لِأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. أخرجه البخاري. [خ¦١٥٣١]
٧٢٣ - وعن سالمٍ، عن أبيه، قالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ - أَوْ مَا يَدَعُ المُحْرِمُ - مِن الثِّيَابِ؟ فَقَالَ (¬٦) : «لَا يَلْبَس الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامِةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ (¬٧)، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ، وَلَا الخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لا يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِن الْكَعْبَيْنِ». [خ¦٣٦٦]
٧٢٤ - وعن جابرِ بن زيدٍ، قالَ: سمعتُ ابن عبَّاسٍ يقول: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ وهو يخطبُ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلًا، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ» يَعْنِي المُحْرِمَ. [خ¦١٨٤١]
٧٢٥ - وعن صفوانَ بنِ يَعلَى بن أميَّةَ، عن أبيهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعِّرَانَةِ (¬٨)، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيْهِ أَثَرُ خَلُوقٍ، أَوْ قَالَ: أَثَرُ الصُّفْرَةِ (¬٩)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الوَحْيُ، قَالَ (¬١٠) : فَسُتِرَ بِثَوْبٍ، فَقَالَ (¬١١) : وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ