لرسولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ. فقال لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَقُلْ (¬١) : لا خِلَابَةَ». فَكَانَ (¬٢) الرَّجُلُ إِذَا بَايعَ يَقُولُ: لا خِلَابَةَ. [خ¦٢١١٧]
٨٨٨ - (¬٣) وعن طَاوُس، عن ابن عبَّاسٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». قال ابن عبَّاسٍ ﵁: وأحسب كلَّ شيءٍ بمَنزلةِ الطعامِ. [خ¦٢١٣٢]
٨٨٩ - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». [خ¦٢١٣٦]
٨٩٠ - وعن سالم، عن (¬٤) ابن عُمَرَ ﵄ قالَ: رأيتُ الناسَ على عهدِ رسول الله ﷺ يُضْرَبُونَ (¬٥) إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِهِ. [خ¦٢١٣٧]
٨٩١ - وعن (¬٦) نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. [خ¦٢١٧١]
٨٩٢ - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُا (¬٧)، نَهَى البَائِعَ والمُشْتَرِيَ. [خ¦٢١٩٤]
٨٩٣ - (¬٨) وعنِ أبي (¬٩) البَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ ﵄ عنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ. قَالَ (¬١٠) : نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (¬١١).
٨٩٤ - وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ ﵄ فقالَ: نَهَى رسولُ الله ﷺ.. مثله. [خ¦٢٢٤٧]
٨٩٥ - قال ﵁ (¬١٢) : وعن ابنِ عُمَرَ عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ (¬١٣) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرصِهَا (¬١٤) مِنَ التَّمْرِ. [خ¦٢١٨٨]
٨٩٦ - وعَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ قالَ: نَهَى رسولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ