Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih minal Akhbar · Pengarang: أبو بكر الجوزقي

Baca halaman 113

  1. كتاب البيوع وما فيه
  2. حديث: نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه

لرسولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ. فقال لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَقُلْ (¬١) : لا خِلَابَةَ». فَكَانَ (¬٢) الرَّجُلُ إِذَا بَايعَ يَقُولُ: لا خِلَابَةَ. [خ¦٢١١٧]

٨٨٨ - (¬٣) وعن طَاوُس، عن ابن عبَّاسٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». قال ابن عبَّاسٍ ﵁: وأحسب كلَّ شيءٍ بمَنزلةِ الطعامِ. [خ¦٢١٣٢]

٨٨٩ - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». [خ¦٢١٣٦]

٨٩٠ - وعن سالم، عن (¬٤) ابن عُمَرَ ﵄ قالَ: رأيتُ الناسَ على عهدِ رسول الله ﷺ يُضْرَبُونَ (¬٥) إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِهِ. [خ¦٢١٣٧]

٨٩١ - وعن (¬٦) نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. [خ¦٢١٧١]

٨٩٢ - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُا (¬٧)، نَهَى البَائِعَ والمُشْتَرِيَ. [خ¦٢١٩٤]

٨٩٣ - (¬٨) وعنِ أبي (¬٩) البَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ ﵄ عنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ. قَالَ (¬١٠) : نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (¬١١).

٨٩٤ - وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ ﵄ فقالَ: نَهَى رسولُ الله ﷺ.. مثله. [خ¦٢٢٤٧]

٨٩٥ - قال ﵁ (¬١٢) : وعن ابنِ عُمَرَ عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ (¬١٣) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرصِهَا (¬١٤) مِنَ التَّمْرِ. [خ¦٢١٨٨]

٨٩٦ - وعَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ قالَ: نَهَى رسولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ

Rujukan halaman ini: الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط، ص 113 (SanadKitab #95, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.