Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih minal Akhbar · Pengarang: أبو بكر الجوزقي

Baca halaman 116

  1. كتاب البيوع وما فيه
  2. ذكر الأخبار في النهي عن الربا وبيان أصناف ما فيه الربا
  3. حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة

عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ (¬١)، عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَل (¬٢)، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فبع التَّمْرَ بَيْعًا آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ (¬٣)». [خ¦٢٣١٢]

٩١٨ - وعن أبي سَلَمةَ، عن أبي سعيد الخُدْريَّ ﵁ قالَ: كُنَّا نَبيعُ تَمْرَ الجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «لا صَاعَا تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَا حِنْطَةٍ بِصَاعٍ (¬٤)، وَلا دِرْهَمَانِ بِدِرْهَمٍ». [خ¦٢٠٨٠]

٩١٩ - وعن أبي المِنْهَالِ - سَيَّارِ بنِ سَلَامةَ - أنَّه سَمِعَ البَراءَ وزيدَ بنَ أرقمَ ﵄ يقولان (¬٥) : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا. [خ¦٢١٨٠]

٩٢٠ - وعن أبي المِنْهَالِ أيضًا، عن البَرَاءِ وزيدِ بنِ أرقمَ أنَّهُ سَأَلَهما عن الصَّرفِ. فقالا: كنَّا تَاجِرَينِ على عَهْدِ رسُولِ اللهِ ﷺ، فقال: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأسَ». [خ¦٢٠٦٠]

٩٢١ - وعن علقمةَ، عن عبد اللهِ ﵁ قالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ قالَ: قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؟ فقال (¬٦) : إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا. أخرجه مسلم ﵀. [خ¦٥٩٤٥]

٩٢٢ - وعن عونِ بن أبي جُحَيفةَ، عن أبيه ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ. أخرجه البخاري ﵀. [خ¦٥٩٤٥]

٩٢٣ - وعنْ مَسْرُوقٍ، عن عائشةَ ﵂ قالتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هذهِ الآيَاتُ في الرِّبَا في آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَأَهُنَّ على النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. [خ¦٤٥٤١]

٩٢٤ - وعَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﵁: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

Rujukan halaman ini: الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط، ص 116 (SanadKitab #95, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.