فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ (¬١) رَأْسِ الْحَوْلِ؟ (¬٢) فَقَالتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشَهَا (¬٣)، فلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، ولا (¬٤) تَمَسُّ طِيْبًا ولَا شَيْئًا حتَّى تَمُرَّ بها سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ - حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ - فَتَفْتَضُّ (¬٥) بِهِ، فَقَلَّ مَا يُفْتَضُّ (¬٦) بِشيءٍ إلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا (¬٧)، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. [خ¦٥٣٣٤]
١٠١٠ - قال ﵁ (¬٨) : وعن حفصةَ بنتِ سيرينَ، عن أمِّ عطية: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا تُحِدُّ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ (¬٩)، وَلا تَكْتَحِلُ (¬١٠)، وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا عِنْدَ آخر (¬١١) طُهرِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضهَا، بِنُبْذَةٍ (¬١٢) مِنْ قُسْطِ (¬١٣) أَوْ أَظْفَارٍ (¬١٤)». [خ¦٣١٣]
ذكر اللِّعان والحكم فيه
١٠١١ - قال ﵁: قال الشيخ أبو بكرٍ ﵀ محمد بن عبد الله بن الحسين الجَوْزَقيُّ: أخبرنا أبو حامدِ بنِ الشَّرْقي إملاءً علينا من كتابِه، وقَرَأَ عليه مرارًا قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن بشر عَودًا وبدءًا قالَ: حدثنا (¬١٥) سُفْيانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْريَّ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ ﵁: سَمِعْتُ (¬١٦) رسولَ الله ﷺ فَرَّقَ بينَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَأَنا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ (¬١٧)، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا. [خ¦٦٨٥٤]
١٠١٢ - وعن ابن شهابٍ: أنَّ سهلَ بنَ سعد السَّاعديَّ ﵁ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلى عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فقال لَهُ: أَرَأَيْتَ يا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا،