Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 1, halaman 539

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء الحق ينتقل بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل. وعند زفر لا ينتقل الحق عن ذمته، وللمحتال مطالبة أيهما شاء، فأجراهما مجرى الضمان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة، وليس للمحتال أن يرجع عليه بحال سواء أفلس المحال عليه أو مات أو حُجر. وعند شريح والنَّخَعِيّ والشعبي. يرجع عليه في هذه الأحوال وعند الحكم يرجع عليه إذا مات المحال عليه مفلسًا وآيس من الوصول إلى الحق. وعند مالك إن كان الإفلاس موجودًا عند الحوالة رجع وإلا فلا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع عليه في هذين الحالين، وفي حالة ثالثة: إذا أفلس المحال عليه وحُجر عليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة وسائرهم أن المحيل إذا غرَّ المحتال بأن المحال عليه مليء فوجده مفلسًا أنه يرجع عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عليه دين لرجل فأحاله على من له دين، ثم إن المحيل قضى المحتال صح القضاء، ولا يرجع المحيل على المحال بشيء إذا قضى بغير إذنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه له الرجوع عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل، سواء علم بإعساره أو لم يعلم. وعند مالك إذا لم يعلم بإعساره كان له الرجوع.

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 1، ص 539 (SanadKitab #95560, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.