Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah
Bab dan daftar isi:
كتاب الحوالة
- مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة.
- مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى
- مسألة: عند الشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة
- مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل
- مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة واختاره المزني أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا