Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 2, halaman 8

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا تكفل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد. وإن عيَّن موضعًا أو بلدًا، أو سلمه في غيره لم يلزم المكفول له القبول. وعند أَحْمَد إذا كان في البلد الآخر سلطان فإنه يلزمه القبول.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تكفَّل ببدن رجل، وقال: إن أتيتك به وإلا فأنا كفيل برجل سمَّاه لم تصح الكفالة الأولى ولا الثانية. وكذا إن قال: كفلت لك بزيد فإن جئت به وإلا فأنا ضامن كل ما على عمرو فلا يصح الضمان. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يصح ذلك كله في الكفالة والضمان. وعند مُحَمَّد بن الحسن الكفالة باطلة في المال فقط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن ذمي عن ذمي لذمي خمرًا، ثم أسلمه من عليه الخمر برئ من الضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يطالب بالقيمة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لرجل سلِّم فلانًا ألف درهم ففعل ذلك وسلمها إليه كانت على الأمر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا شيء عليه، إلا أن يكونا شريكين.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 2، ص 8 (SanadKitab #95560, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.