Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah
Bab dan daftar isi:
كتاب الضمان
- مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء يصح ضمان الدين عن الميت
- مسألة: عند الشافعي لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين
- مسألة: عند الشافعي إذا ضمن دينا مؤجلا، فمات قبل حلول الأجل حل الدين عليه وقضى من تركته
- مسألة: عند الشافعي ضمان العهدة صحيح
- مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا تكفل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد