Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 2, halaman 232

  1. كتاب الصداق
  2. باب اختلاف الزوجين في الصداق

فالقول قول الزوجة مع يمينها، سواء كان قبل الدخول أم بعده. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ إن كان الاختلاف قبل الدخول فالقول قولها، وإن كان بعده فالقول قول الزوج. وقالت المالكية: إنما قال مالك ما قال إذا كانت العادة تعجيل الصداق كما كان في المدينة، أو كان الاختلاف فيما يعجل منه في العادة. وعند فقهاء المدينة السبعة إن كان الاختلاف قبل الزفاف فالقول قولها وإن كان بعده فالقول قوله. وعند ابن شُبْرُمَةَ أيضًا إذا ولدت منه كان القول قوله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قالت الزوجة: الذي قبضت هدية، وقال: بل مهرك فالقول قوله. وعند مالك إن كان ما جرت به العادة أن يهديه الزوج للزوجة كالثوب والمقنعة والطيب فالقول قولها.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 2، ص 232 (SanadKitab #95560, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.