Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'ani al-Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahlisy Syari'ah · Pengarang: الريمي

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب الصداق
  2. باب المتعة

باب المتعة

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي حَنِيفَةَ المتعة واجبة. وعند مالك واللَّيْث وابن أبي ليلى هي مستحبة وليست بواجبة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المتعة واجبة سواء كان الزوجان حرين أو مملوكين، أو أحدهما حرًا والآخر مملوكًا. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا تجب المتعة إلا إذا كانا حرين، فإن كانا مملوكين أو أحدهما لم تجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المفوضة بعد الدخول لها المتعة في القول الجديد، وبه قال عمر وعلي والحسن بن علي وابن عمر ولا يجب في القول القديم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد في إحدى الروايتين.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الواجب في المتعة ما يقع عليه الاسم وإن قل، كالصداق فى أحد الوجهين، وفي الوجه الثاني يقدرها الحاكم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي، وهي إحدى الروايتين عن أحمد. وعنده في الرِوَايَة الأخرى ما يجزي في الصلاة وعند أَبِي حَنِيفَةَ ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة، إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك فينقصها ما لم ينقص من خمسة دراهم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، ج 2، ص 233 (SanadKitab #95560, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.