Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzhib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib · Pengarang: مصطفى ديب البغا

Baca halaman 142

  1. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات

وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت (١).

وإذا تزوج امرأة على شقص (٢) أخذه الشفيع بمهر المثل.

وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك.

"فصل" وللقراض (٣) أربعة شرائط:

١ - أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير

٢ - وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالباً

٣ - وأن يشترط له جزءاً معلوما من الربح (٤)

٤ - وأن لا يقدر بمدة.

Rujukan halaman ini: التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، ص 142 (SanadKitab #95564, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.