Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzhib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib · Pengarang: مصطفى ديب البغا

Baca halaman 143

  1. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات

ولا ضمان على العامل إلا بعدوان (١)

وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح.

"فصل" والمساقاة جائزة على النخل والكرم (٢) ولها شرطان:

١ - "أحدهما" أن يقدرها بمدة معلومة

٢ - "والثاني" أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة.

ثم العمل فيها على ضربين

١ - عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل

٢ - وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال.

"فصل" وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته (٣) إذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل

Rujukan halaman ini: التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، ص 143 (SanadKitab #95564, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.