يكن معه ولد (١).
والربع فرض اثنين:
١ - الزوج مع الولد
٢ - أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن (٢)
والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن (٣) والثلثان فرض أربعة
١ - البنتين
٢ - وبنتي الابن (٤)
٣ - والأختين من الأب والأم
٤ - والأختين من الأب (٥) والثلث فرض اثنين
١ - الأم إذا لم تحجب (٦) وهو