للاثنين فصاعدا من الإخوة
٢ - والأخوات من ولد الأم (١).
والسدس فرض سبعة:
١ - الأم مع الولد
٢ - أو ولد الابن
٣ - أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات (٢)
٤ - وهو للجدة عند عدم الأم (٣)
٥ - ولبنت الابن مع بنت الصلب (٤) وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب
٦ - والأم (٥) وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن (٦) وفرض الجد عند عدم الأب (٧)
٧ - وهو فرض الواحد من ولد الأم (٨).