وعمد الخطأ: أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين (١).
وشرائط وجوب القصاص أربعة:
١ - أن يكون القاتل بالغا
٢ - عاقلا (٢)
٣ - وأن لا يكون والداً للمقتول (٣)
٤ - وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق (٤).