وتقتل الجماعة بالواحد (١).
وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف (٢)
وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان:
١ - الاشتراك في الاسم الخاص, اليمنى باليمنى, واليسرى باليسرى.
٢ - وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل (٣).
وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص (٤) ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة (٥).