Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzhib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib · Pengarang: مصطفى ديب البغا

Baca halaman 197

  1. كتاب الجنايات

وتقتل الجماعة بالواحد (١).

وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف (٢)

وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان:

١ - الاشتراك في الاسم الخاص, اليمنى باليمنى, واليسرى باليسرى.

٢ - وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل (٣).

وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص (٤) ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة (٥).

Rujukan halaman ini: التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، ص 197 (SanadKitab #95564, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.