Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Maturidi · Pengarang: أبو منصور الماتريدي

Baca Juz 3, halaman 223

  1. سورة النساء
  2. (٥٨)

قال أصحابنا ﵏: لا شيء عليه.

وقال غيرهم: عليه الضمان.

ولأصحابنا ﵏ في ذلك عدة حجج:

أحدها: أن المستعير إن لبس القميص، أو ركب الدابة، أو حمل عليها ما أذن له في حمله عليها، وأصابها في ذلك نقصان في قيمتها -فلا شيء عليه، فإذا لم يكن عليه ضمان فيما وقع بها من الضرر والنقص بفعله، ولبسه، وركوبه- فلا يجب عليه ضمان ما هلك منها بغير فعله.

والثاني: ما روي عن ابن الحنفية، عن علي ﵁ قال: العارية ليس بتبعة، ولا مضمونة، إنما هي معروف، إلا أن يخالف فيضمن.

وروي عن الحسن قال: إذا خالف صاحب العارية ضمن.

واحتج من خالف أصحابنا في ذلك بحديث النبي ﷺ أنه قال: " عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتى تَرُدَّهُ " فالحديث يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يقال: معناه على اليد أن ترد ما أخذت إذا كان قائمًا عليها رده؛ ألا ترى أن الوديعة لا تضمن إذا تلفت، وعليه أن يردها إذا كانت قائمة، فالعارية مثلها.

Rujukan halaman ini: تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة، ج 3، ص 223 (SanadKitab #95590, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.