Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtirah fi Ushulin Nahw (al-Bairuti) · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 94

  1. الكتاب الثالث في القياس
  2. الفصل الثالث في الحكم
  3. المسألة الثانية

الفصل الثالث

في الحكم

فيه مسألتان:

المسألة الأولى

إنما يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب.

وهل يجوز أن يقاس على ما ثبت بالقياس والاستنباط؟

ظاهر كلامهم: نعم

وقد ترجم عليه في الخصائص: باب الاعتلال لهم بأفعالهم.

قال:

" من ذلك أن تقول: إذا كان اسم الفاعل _ على قوة تحمله للضمير _ متى جرى على غير من هو له: صفة أو صلة أو خبرا لم يتحمل الضمير فما ظنك بالصفة المشبهة باسم الفاعل فإن الحكم الثابت للمقيس عليه إنما هو بالاستنباط والقياس على العل الرافع للظاهر حيث لا تلحقه العلامات ".

المسألة الثانية

قال ابن الأنباري:

" اختلف في القياس على الأصل المختلف في حكمه.

Rujukan halaman ini: الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي، ص 94 (SanadKitab #95692, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.