Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtirah fi Ushulin Nahw (al-Bairuti) · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 95

  1. الكتاب الثالث في القياس
  2. الفصل الثالث في الحكم
  3. المسألة الثانية

فأجازه قوم لأن المختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة المتفق عليه

ومنعه آخرون لأن المختلف فيه فرع لغيره فكيف يكون أصلا؟

وأجيب بأنه يجوز أن يكون فرعا لشيء آخر فإن اسم الفاعل فرع على الفعل وأصل للصفة المشبهة.

وكذلك لات فرع على لا ولا فرع على ليس فـ (لا) أصل لـ لات وفرع على ليس ولا تناقض في ذلك لاختلاف الجهة

ومن أمثلة القياس على المختلف فيه أن تستدل على أن (إلا) تنصب المستثنى فتقول: حرف قام مقام فعل يعمل النصب فوجب أن يعمل النصب كـ يا في النداء فإن إعمال يا في النداء مختلف فيه فمنهم من قال: إنه العامل ومنهم من قال فعل مقدر.

Rujukan halaman ini: الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي، ص 95 (SanadKitab #95692, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.