Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittijahat al-'Ammah lil Ijtihad wa Makanatul Haditsil Ahadi ash-Shahih fiha · Pengarang: نور الدين عتر

Baca halaman 59

  1. المبحث الرابع: في خبر الواحد الصحيح وحجيته:
  2. اشتباه ترك الفقيه للحديث:

يدفع البائع للمشتري عوضًا عن نقصان ثمن الشاة، الذي تبين له باكتشاف أنها كانت مصراة.

وقد اشتهر عن الحنفية أنهم قدموا القياس على الحديث الصحيح، والقياس رأي، ومعلوم أنه لا رأي في مقابل النص.

وللحقيقة أن لفظة قياس هنا أوهمت غير المراد، وإن استعملت في بعض كتب أصول الحنفية، فإن المراد بالقياس هو الأصل الشرعي الثابت بأدلة القُرْآنِ وَالسُنَّةِ القَطْعِيَّةِ، التي توجب المساواة في العوض. مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]. وهذا عمل بالنص في الموضوع مدعم بأصول متفق عليها في المعاملات المالية (١) نحو صنيع عمر ﵁ في قضية فاطمة بنت قيس.

المثال الثالث: ما أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر: ان النبي ﷺ قال: «المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الخِيَارِ» وهو حديث متفق عليه، وهذه السلسلة أصح الاسانيد وتسمى سلسلة الذهب (٢) فقال الشافعي وأحمد بظاهر النص وهو تشريع الخيار بعد عقد البيع قبل أن يتفرق البَيِّعَانِ.

وخالف الحنيفة ومعهم الإمام مالك وهو راوي الحديث بهذا السند الذي هو أصح الأسانيد، وقالوا لهما الخيار بعد إيجاب أحدهما بقوله: «بِعْتُ» مثلاً قبل قبول الآخر بقوله: «اشْتَرَيْتُ»، والسبب في ذلك أن

Rujukan halaman ini: الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها، ص 59 (SanadKitab #96230, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.