Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittijahat al-'Ammah lil Ijtihad wa Makanatul Haditsil Ahadi ash-Shahih fiha · Pengarang: نور الدين عتر

Baca halaman 60

  1. المبحث الرابع: في خبر الواحد الصحيح وحجيته:
  2. الحجة في تثبيت خبر الواحد

القرآن أباح الانتفاع بالمبيع وبالثمن بمجرد العقد في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] لم يقيده بما بعد المجلس، وكذلك ما قاله الإمام مالك نفسه في " الموطأ " فقال عقب رواية الحديث: «وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ، وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ». وحاصله أنه لم يَدْرِ كَمْ يَسْتَمِرُّ المَجْلِسُ، فلو توقف الملك على التفرق لأدى إلى الغرر، وقد ثبت تحريم بيع الغرر بالسنن الصحيحة والإجماع. لذلك قالوا: إن المراد من الحديث إلا أن يتفرقا بأقوالهما، وذلك بأن يتم الإيجاب والقبول، ولفظ الحديث يتحمل هذا المعنى فعملوا بالحديث عليه للأدلة التي عرفتها، وهذا لا يجوز أن يجعل تَرْكًا لِلْسُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ عند أهل العلم والأنصاف.

وأخيرًا نقدم - وفاء لوعدنا - الفصل الخاص بحجية خبر الواحد من كلام الإمام الشافعي ﵁ وَأَرْضَاهُ -:

قال الإمام الشافعي ﵁ في كتابه " الرسالة " (١) تحت هذا العنوان:

الحُجَّةُ فِي تَثْبِيتِ خَبَرِ الوَاحِدِ:

«قال الشافعي: فإن قال قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنصِّ خبر أو دلالةٍ فيه أو إجماعٍ. فقلت له: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ

Rujukan halaman ini: الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها، ص 60 (SanadKitab #96230, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.