Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 293

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية

قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾، فالعارية داخلة في عموم الآية. فإن البر الإحسان والإعارة منه.

وقال: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُون﴾ عارية القدر والفأس والدلو والملح والنار وأمثال ذلك. وشدد فيها قوم من السلف لهذا الآية. وإنه المتاع في البيت يتعاطاه الناس. وقال الشيخ تجب مع غنا المالك. وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وتجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة مع عدم غيره. وخرج ابن عقيل وجوب الإعارة في كتب علم للمحتاج لها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى.

(وقال: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ هذا الخطاب يشمل جميع الأمانات. وورودها على سبب لا ينافي ما فيها من العموم. فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بإجماع أهل العلم. فدلت الآية على وجوب رد الأمانات إلى أهلها. واستدل بعضهم بهذه الآية على وجوب ضمان العارية. والأمر بالتأدية لا يلزم منه الضمان إذا تلفت.

(واستعار رسول الله ﷺ فرسًا لأبي طلحة متفق عليه) من حديث أنس قال كنا فزع بالمدينة فاستعار النبي ﷺ فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب. فلما رجع قال "ما رأينا من شيء. وإن وجدناه لبحرًا " فدل على جواز الاستعارة. وأبو طللحة هو زيد بن سهل بن الأسود ابن حرام الأنصاري

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 293 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.