Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 294

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية

الخزرجي. مشهور بكنيته. وهو زوج أم سليم. يقول لرسول الله ﷺ يوم أحد نحري دون نحرك لا يصيبك بعض سهامهم. خير من ألف رجل. مات سنة أربع وثلاثين. وقيل سنة خمسين فالله أعلم.

(واستعار) يعني رسول الله ﷺ (من صفوان) يعني ابن أمية قرشي من أشراف قريش. هرب يوم الفتح. واستؤمن له. وحضر حنينًا والطائف. ثم أسلم وحسن إسلامه (أدراعًا) قمصان زرد الحديد تلبس وقاية من سلاح العدو. وذلك يوم خيبر فقال صفوان اغصبا أي هي غصب يا محمد (قال) بل عارية (مضمونة) وحكى الحافظ عن الجمهور ضمانها إذا تلفت في يد المستعير. إلا فيما إذا كان على الوجه المأذون فيه. قال فضاع بعضها فعرض عليه النبي ﷺ أن يضمنها له. فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب (رواه أبو داود) فدل على ضمانها بالتعدي لما يأتي في الرواية الثانية. وقال الشيخ هي مضمونة بشرط ضمانها. وهو رواية عن أحمد.

(وله عن يعلى) أي ولأبي داود وأحمد والنسائي

وغيرهم عن يعلى بن أمية. ويقال منية صاحبي مشهور

(نحوه) أي نحو حديث صفوان. ولفظه "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا" قلت أعارية مضمونة أو عارية مؤداة (قال) بل (مؤداة) بدل مضمونة. والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها. فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. فدل على أنها لا تضمن

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 294 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.