Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 298

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية

من عقار ومنقول. وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة.

قال تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم﴾ أي لا يأكل بعضكم مال بعض ﴿بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ أي من غير الوجه الذي أباحه الله والغصب من أكل أموال الناس بالباطل وأصل الباطل الشيء الذاهب فالأكل بالباطل أنواع قال بعض المفسرين قد يكون بطريق الغصب والنهب وقد يكون بطريق اللهو والقمار.

(وقال ﷺ فيما رواه عنه ابن عباس وأبو بكرة وغيرهما في خطبته يوم النحر عام حجة الوداع بمنى ومسلم عن جابر بعرفة (إن دماءكم) أي إن دماء بعضكم على بعض حرام (وأموالكم) أي وإن أموال بعضكم على بعض حرام (وأعراضكم) وهي موضع الذم والمدح (عليكم حرام) وقال الحافظ على حذف المضاف أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم (كحرمة يومكم هذا) أي يوم النحر، ويوم عرفة أو هما وكلاهما له حرمة أكيدة وثلب أعراضكم عليكم حرام (في بلدكم هذا) أي بلد مكة وتقدم أنه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة (في شهركم هذا) أي ذي الحجة وفيه ثم قال ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم فقال ﷺ اللهم اشهد الحديث (متفق عليه).

قال الحافظ فيه مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 298 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.