Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 299

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية

ليكون أوضح للسامع وقال مناط التشبيه ظهوره عند السامعين لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهم متقرراً عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا في الجاهلية يستبيحونها فأخبر الشارع أن تحريم دم الإنسان وماله وعرضه أعظم من ذلك فدل الحديث على آكدية تحريم مال المسلم.

(وعن أنس) بن مالك ﵁ (مرفوعاً لا يحل مال امرئ مسلم) اخرج الكافر غير المستأمن (إلا عن طيب نفسه) رواه الدارقطني و (رواه ابن ماجه) وغيره ومعناه صريح في الكتاب والسنة ومجمع على تحريمه.

(وعن ابن السائب) عبد الله بن السائب بن يزيد بن سعيد ثمامة الكندي عن أبيه عن جده يزيد (أنه ﷺ قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه) منفعة كان أو سلعة مما يتمتع به من الحوائج (لا لاعباً) أي لا في حالة اللعب فلا يجوز له أخذ متاع على جهة المزح والهزل فدل على تحريم أخذ متاع الإنسان على جهة المزح (ولا جاداً) أي ولا في حال الجد فيحرم أخذه على جهة الجد أيضاً وفي النهاية وغيرها أن يأخذه. ولا يريد سرقته ولكن يريد المزح وإدخال الهم والغيض عليه فهو لاعب في السرقة جاد في الأذية. وهذا كقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وكقوله ﷺ "إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام" ولا نزاع في تحريم ذلك لا شرعاً ولا عقلاً بل تطابق على

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 299 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.