Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية

وإن كان المغصوب على خلقته كولد الجارية فقال ابن رشد: لا خلاف أعلمه أن الغاضب يرده كالولد مع الأم المغصوبة. قال والقياس أن تجرى المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحدًا. وقال الشيخ المتوجه فيما إذا غصب شيئًا كفرس وكسب به مالًا كالصيد أن يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعها. بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس. ثم يقسم الصيد بينهما. وأما إذا كسب العبد فالواجب أن يعطى المالك أكثر الأمرين من كسبه أو قيمة نفعه.

(وعن ابن عمر) ﵄ (أن رسول الله ﷺ قال من اعتق) أي حرر من الرق (شركًا له) وفي رواية شقصًا وفي رواية نصيبًا له (في عبد) ذكرًا كان أو أنثى (قوم) أي العبد (عليه قيمة عدل) وفي رواية قوم العبد عليه قيمة عدل (متفق عليه) ورواه غيرهما من غير وجه عن النبي ﷺ وفيه "فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا" أي وإن لم يكن له مال "فقد عتق منه ما عتق" فدل على تقويم حصة الشريك. ولعله مع تعذر المثل.

قال ابن القيم إذا اتلف نقدًا أو حبوبًا. أمكن ضمانها بالمثل. وإن كان ثيابًا أو آنية أو حيوانًا فمثله. وقد يتعذر فالقيمة. واحتج الشيخ بقوله: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا﴾ وقال يضمن المغصوب بمثله مكيلًا كان أو موزونًا أو غيرهما حيث أمكن. وإلا فالقيمة. واختار اعتبار المثل بكل ما

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 303 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.