Lewati ke konten

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم · عبد الرحمن بن قاسم

Juz 3, hlm. 304

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية

يثبت في الذمة. والتشابه في غير المكيل والموزون ممكن. فلا مانع منه. وكذا ما انقسم بالأجزاء بين الشريكين من غير تقويم مضافًا إلى هذا النوع. لوجود التماثل وانتفاء التخالف.

(وللبخاري) في صحيحه من حديث أنس بن مالك ﵁ (أن إحدى نساء النبي – ﷺ) وللترمذي أنها عائشة ﵂ (كسرت قصعة الأخرى) هي زينب بنت جحش. كما رواه ابن حزم وغيره والقصعة إناء من خشب (فدفع) يعني رسول الله ﷺ (قصعة الكاسرة) وهي لعائشة ﵂ (وحبس المكسورة) في بيت التي كسرت، وقال "طعام بطعام وإناء بإناء" وللنسائي عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي ﷺ وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة. ووقع مثل ذلك لحفصة مع عائشة. وصفية مع عائشة. فلأبي داود قالت ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية، صنعته فبعثت به، فأخذني: أفكل –رعدة- فكسرت الإناء. فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال "إناء مثل إناء. وطعام مثل طعام".

ولا ريب أن إتلاف مال الغير عدوانًا من أنواع الغصب. ودلت الأحاديث وما في معناها على أن من استهلك على غيره شيئًا كان مضمونًا بمثله. وهو إجماع في المثلي. حكاه الحافظ وغيره. وأن القيمي يضمن بمثله. ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل. وقال الوزير اتفقوا على أنه يجب على الغاصب

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 304 (Shamela #96231, hlm. urut 1364)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.