Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 355

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة

فقال "عرفها حولًا" فعرفتها فلم تعرف فرجعت إليه فقال: اعرف عددها ووعاءها ووكاءها وجنسها وصفتها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها (ووعائها ووكائها) وفيه جواز تأخير معرفة عدتها ونحوه إلى تمام الحول. والسنة أن يعرف ذلك حين يلتقطها. وبعضهم يقول يكتب صفتها مخافة النسيان. أو وارث لا يعلم ذلك (فأعطها إياه) أي فادفعها إليه إن كانت موجودة أو بدلها.

وفيه جواز دفعها على من وصفها بالعلامات المذكورة من دون إقامة بينة. وهو مذهب الجمهور. وهذا فيما إذا كان لها عفاص ووكاء أو عدد. فإن كان لها البعض فيكفي ذكره. وإن لم يكن لها شيء من ذلك فلا بد من ذكر أوصاف مختصة بها. تقوم مقام وصفها بالأمور التي اعتبرها الشارع (وإلا فاستمتع بها) ظاهره غنيًا كان أو فقيرًا. والأمر بالاستمتاع للإباحة. وكذا قوله "فاستنفقها" ونحوه. وإن جاء صاحبها فترد العين إن كان موجودة أو البدل إن استهلكت.

(ولأحمد) وغيره (عن عياض) ابن حمار ﵁ (مرفوعًا) أنه ﷺ قال (فليشهد ذوي) أي صاحبي (عدل)

على التقاطه. وقال ابن القيم في السنن الأمر بالإشهاد خوفًا

من تسويل النفس وانبعاث الرغبة فيها. أو حدوث

المنية فيحوزها الورثة في جملة التركة. ومذهب مالك

وأحمد وغيرهما استحباب الإشهاد احتياطًا. لأن النبي ﷺ لم

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 355 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.