Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 356

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة

يأمر به في حديث زيد وغيره. ولو كان واجبًا لبينه (وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم) أي لا يجوز كتم اللقطة إذا جاء صاحبها. وذكر من أوصافها ما يغلب الظن بصدقه. وفي لفظ "فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها" وللبيهقي "وليعرف ولا يغيب".

(فإن جاء ربها فهو أحق بها) أي من الملتقط. فهي مال صاحبها ضلت عنه. ثم وجدها فهي له (وإلا فهو مال الله) أضافه إلى الله تعالى. وله ما في السموات والأرض (يؤتيه من يشاء) فيجوز أن يصرفها في نفسه بعد التعريف المشروع.

سواء كان غنيًا أو فقيرًا. للإطلاق. ولقوله "فاستمتع بها" وفي لفظ "فهي كسبيل مالك" وفي لفظ "فاستنفقها" وفي لفظ "فهي لك".

(ولأبي داود عن سهل) ابن سعد الساعدي ﵁ (أن عليًا) يعني ابن أبي طالب ﵁ (وجد دينارًا في السوق فاشترى به طعامًا وأخبر النبي ﷺ فقال كلوا) ولأبي داود أيضًا وغيره من حديث أبي سعيد أن عليًا أتى به فاطمة ﵂ فسألت عنه رسول الله ﷺ فقال كلوا) فقال "هو رزق الله" فأكل منه وأكل علي وفاطمة (ثم جاء صاحبه فدفعوه إليه)، وفي حديث أبي سعيد ثم أتت امرأة تنشد الدينار فقال ﷺ "يا علي أد الدينار" وروي من طرق بألفاظ لا تخلو من مقال. وحسنه الحافظ وغيره. وفي دليل على رد البدل.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 356 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.