Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 362

  1. كتاب البيع
  2. باب الوقف

وحكم بها عمر ﵁. وإن وصفه أحدهما بعلامة خفية بجسده حكم له به عند الجمهور. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه. ولا يختص بقبيلة معينة. ويكفي واحد. وشرطه أن يكون عدلًا مجربًا في الإصابة. . ويكفي مجرد خبره. واختار ابن القيم وغيره أن قوله حكم لا رواية.

باب الوقف

الوقف لغة الحبس. يقال وقف الشيء أي حبسه. وكذا أحبسه وسبله بمعنى. وشرعًا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وتسمية الوقف وقفًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة ونحوها تأباه اللغة. والوقف مما اختص به المسلمون فلم يوجد قبل هذه الأمة. وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف. وأركانه الواقف والموقوف عليه. والصيغة التي ينعقد بها. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه عرفًا. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع في الجملة.

(قال تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ والوقف من فعل الخير المأمور به. ومن أفضل القرب المندوب إليها ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾ تسعدون وتفوزون بالجنة. فدلت الآية الكريمة على مشروعية الوقف في أعمال البر.

(وعن أبي هريرة) ﵁ (أن رسول الله ﷺ قال

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 362 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.