Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 363

  1. كتاب البيع
  2. باب الوقف

إذا مات ابن آدم) يعني العامل بطاعة الله (انقطع عمله) الذي كان يعمل في حياته (إلا من ثلاث) وفي لفظ "ثلاثة أشياء" وضحها بقوله (صدقة جارية) أي وقف كما فسره به أهل العلم (أو علم ينتفع به من بعده) كالتعليم والتصنيف. فيبقى من يرويه عنه. وينتفع به. وكذا كتب العلم النافع. ولو بالأجرة مع النية الصالحة. أو وقف الكتب النافعة (أو ولد صالح يدعو له) ذكرًا كان أو أنثى وشرط صلاحه ليكون الدعاء مجابًا (رواه مسلم) في كتاب الوقف لأنه فسر به. ورواه أحمد وأهل السنن وغيرهم. إلا ابن ماجه. والبخاري تعليقًا.

والحديث دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة الأشياء. فإنه يجري أجرها بعد الموت. ويتجدد ثوابها. لكونه كاسبًا لها. وفيه فضيلة الصدقة الجارية. والعلم الذي يبقى بعد موته. والتزوج الذي هو سبب وجود الأولاد. ولابن ماجه بلفظ "إنما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم نشره. أو ولد صالح تركه. أو مصحف ورثه. أو مسجد بناه. أو بيت لابن السبيل بناه. أو نهر أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته" ووردت خصال غير هذه نظمها السيوطي:

إذا مات ابن آدم ليس يجري ... عليه من فعال غير عشر

علوم بثها. ودعاء نجل ... وغرس نخل. والصدقات تجري

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 363 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.