Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 371

  1. كتاب البيع
  2. باب الوقف

مصدر في موضع الحال أي متصدقًا (إلى الله ورسوله) شكرًا لله أن تاب عليه وعفا عن تخلفه عن تلك الغزوة ففيه استحباب الصدقة شكرًا للنعم المتجددة (قال) رسول الله ﷺ (امسك عليك) أي استبق لك (بعض مالك) ولم يعين له بل وكله إليه (فهو خير لك) خشية أن يتضرر بالخروج من ماله بل أمره بالاقتصار على البعض خوفًا ألا يصبر على الإضاقة (رواه البخاري) ومسلم وغيرهما.

ولأبي داود إن من توبتي أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة قال لا قلت نصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم ولأحمد في قصة أبي لبابة حين قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله. صدقة لله ورسوله فقال يجزئ عنك الثلث وخبر الصحيحين لم يعين له فيه قدرًا بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية قال بن القيم وهو الصحيح فإن ما تقصي عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به وما انفرد به أبو داود وغيره نظره وقصة أبي لبابة تقيد إطلاق حديث كعب حيث عزما على الصدقة وأجزأهما بعض المال ولم يحتاجا إلى إخراجه كله والجمع بين قصتيهما وقصة أبي بكر أنه ﷺ عامل كلا منهم بما يعلم من حاله وتقدم.

(ولعن رسول الله ﷺ زائرات القبور) وثبت أنه نهى عن اتباعهن الجنائز وهو مخصوص من عموم زوار القبور لوجوه

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 371 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.