Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 380

  1. كتاب البيع
  2. باب الوقف
  3. فصل في شرط الواقف وإبدال الوقف لحاجة وغير ذلك

في شيء من أحكام الصلاة مخالفًا لصريح السنة.

قال الشيخ يجب أن يولى في الوظائف الدينية وإمامة المساجد الأحق شرعًا. ومن لم يقم بوظيفته فلمن له الولاية أن يولي من يقوم بها إلى أن يتوب ويلتزم بالواجب. والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة. ولو عينه الواقف. إذا كان مثل مستنيبه. ومن وقف على مدرسة أو فقهاء فللناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم. ولو زاد النماء فهو لهم. ولو عطل وقف مسجد سنة تقسط الأجرة المستقبلة عليها. وعلى السنة الأخرى. لأنه خير من التعطيل.

وقال ولا ينقص الإمام بسب تعطيل الزرع بعض العام. والأرزاق التي يقدرها الواقفون ثم يتغير النقد يعطي المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط. وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله. وقال تجب عمارة الوقف بحسب البطون. والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى. بل قد يجب.

(وجعل الزبير) بن العوام ﵁ (دوره) وقفًا (على بنيه) الذكور (لا تباع ولا توهب) وتقدم أن الأصل في الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (وأن للمردودة) أي المطلقة (من بناته) المردودة إلى بيت أبيها أو غيره (أن تسكن) أي في تلك الدور الموقوفة (وإن استغنت بزوج) أي

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 380 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.