Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 381

  1. كتاب البيع
  2. باب الوقف
  3. فصل في شرط الواقف وإبدال الوقف لحاجة وغير ذلك

كانت تحت زوج لم ترد (فلا حق لها في الوقف) وهذا نص في الاستحقاق حالة الرد. وعدمه حالة الاستغناء بالزوج. فمتى وجد نص أو وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. أو فضل بعض أهل الوقف لغرض شرعي كالأفقه أو الأضعف ونحوهما.

(وعن عائشة) ﵂ (أن رسول الله ﷺ قال لولا أن قومك) يعني قريشًا (حديثو عهد) وفي رواية لولا حدثان قومك (بجاهلية) وكانت تعظم أمر الكعبة جدًا فخشي أن يظنوا أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم (لنقضت الكعبة) قال فإن قريشًا حين بنت البيت استقصرت يعني على هذا المقدار لقصور النفقة (ولألصقتها بالأرض) "ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر" وفي لفظ: "بابين" (ولأنفقت كنزها في سبيل الله) وهو: المال المجتمع مما يهدي إلهيا وفي رواية في بنائها فدل على جواز تغيير صورة الوقف للمصلحة. وهو مذهب الجمهور. وجواز صرف ما فضل عن حاجة الوقف في مثله. وفي سبيل الله وسائر مصالح المسلمين. وهو مذهب جمهور العلماء (رواه مسلم) وفيه ولأدخلت فيها من الحجر وتقدم ذكر ما فيه منها.

(وللبخاري عن عمر) ﵁ وكان جلس إليه شيبة بن عثمان بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار. فقال له عمر (لقد هممت أن لا أدع فيها) يعني في

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 381 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.