Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 382

  1. كتاب البيع
  2. باب الوقف
  3. فصل في شرط الواقف وإبدال الوقف لحاجة وغير ذلك

الكعبة المشرفة (صفراء) يعني من الذهب (ولا بيضاء) يعني من الفضة والمراد الكنز الذي بها. وهو ما كان يهدى إليها فيدخر مما يزيد عن الحاجة. أو مما كان يهدى إليها في الجاهلية تعظيمًا لها. فيجتمع فيها (إلا قسمتها بين المسلمين) قال شيبة ما أنت بفاعل. قال لم؟ قال لم يفعله صاحباك. فقال هما المرآن يقتدى بهما. وللبخاري أقتدي بهما.

أراد عمر ذلك لكثرة إنفاقه في منافع المسلمين. قال الحافظ يحتمل أن تركه ﷺ لذلك رعاية لقلوب قريش. كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. وقال لولا قومك حديثو عهد بجاهلية وفيه ولأنفقت كنزها في سبيل الله. فهم عمر وتركه كترك رسول الله ﷺ فدل على جواز صرف ما فضل عن حاجة الوقف ما لم يكن مانع.

(ونقل) عمر ﵁ (المسجد بالكوفة) وذلك أنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن أنقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد. فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعًا. فدل على جواز بيع الوقف وإبداله إذا تعطلت منافعه. كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتًا. ولم تمكن عمارتها. ولو شرط الواقف أن لا يباع إذًا. فشرط فاسد ويصرف ثمنه في مثله ومع الحاجة

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 382 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.