Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب البيع
  2. باب الهبة

الظلم عنه. وهو المنقول عن السلف والأئمة. والأكابر. وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود.

(وقال) ﷺ (لأم سلمة) لما تزوج بها إني (أهديت للنجاشي) واسمه أصحمة (حلة وأواقي من مسك ولا أراه) أي النجاشي (إلا قد مات) "ولا أرى هديتي إلا مردودة" (فإن ردت علي فهي لك) قالت وكان كما قال رسول الله ﷺ وردت عليه هديته فأعطي كل امرأة من نسائه أوقيه مسك. وأعطاني بقية المسك والحلة (رواه أحمد) ورواه الطبراني والحاكم وحسنه الحافظ. وفيه دليل على أن الهبة تصح وتملك بالإيجاب والقبول بأي لفظ دل عليه. وبأي فعل يقترن بما يدل على الهبة. وهو مذهب الجمهور.

لأن النبي ﷺ لما أخذ الهدية التي بعث بها إلى النجاشي بعد رجوعها دل ذلك على أن الهدية لا تملك بمجرد الإهداء بل لا بد من القبول بلفظ أو فعل دال عليه. وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنقل إلى الهدى إليه وتلزم إلا أن يقبضها هو أو وكيله. ويشهد لقبول الهدية من رسول المهدي ما رواه أ؛ مد أيضًا وغيره عن عبد الله بن بسر أن أخته كانت تبعثه بالشيء إلى النبي ﷺ تطرفه إياه فيقبله مني. وفي لفظ كانت تبعثني بالهدية فيقبلها. وكان عبد الله صبيًا مدة حياة النبي ﷺ.

قال الشيخ وتصح هبة المجهول: كقوله ما أخذت من مالي

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 386 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.