Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 390

  1. كتاب البيع
  2. باب الهبة

والمهدي إليه. فالمهدي لنحو الملوك غرضه التكسب. ومن مراده تحصيل المودة وصفاء ذات البين لا تهمه المكافأة. ومن غرضه التماس الثواب كالصدقة. وإن شرط فيها عوضًا معلومًا فهي بيع. وإن كان مجهولًا فقيل لا يصح. ويكون حكمها كالبيع الفاسد. وثبت عن ابن عمر أنه قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. وروي مرفوعًا وصححه الحاكم. والحديث فيه دليل على المكافأة.

والأثر على جواز الرجوع فيها ما لم يثبت عليها. وعدم جواز الرجوع في المثاب عليها. وما ورد في الصحيحين من قوله ﷺ "العائد في هبته كالعائد في قيئه" ونحو ذلك فالمراد به الرجوع في الهبة بعد أن تقبض. كما هو مذهب الجمهور. والغني يهب الفقير ونحو من يصل رحمه والصدقة يراد بها ثواب الآخرة وقال الحافظ اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض.

(وعن عائشة) ﵂ (أن أبا بكر) الصديق ﵁ (نحلها) أي أعطاها ووهبها ابتداء من غير عوض (جذاذ) أي صرام (عشرين وسقًا) أي ستين صاعًا. والمراد أنه يحصل من ثمرته عشرين وسقًا (بالغابة) المعروفة في المدينة المنورة من ماله بالعالية (فلما مرض) يعني أبا بكر ﵁ (قال كنت نحلتك) أي أعطيتك في حال الصحة (ولو حزتيه) أي قبضتيه (لكان لك) لصحة الهبة إذ ذاك

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 390 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.