Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 389

  1. كتاب البيع
  2. باب الهبة

لا "فزاده" فقال "رضيت" قال نعم ورواه الترمذي وبين أن العوض ست بكرات.

فتسن الإثابة على الهدية. لهذا الخبر وغيره قال الشيخ ومن العدل الواجب من له يد أو نعمة أن يجزيه بها. ولا ترد وإن قلت خصوصًا الطيب للخبر. ويجوز لأمور نحو لو يريد أخذها بعقد معاوضة أو لا يقنع بالثواب المعتاد. أو تكون بعد السؤال أو استشراف النفس. أو لقطع المنة. ويجب كهدية صيد صيد لمحرم.

(وعن ابن عمر) ﵄ (مرفوعًا: من أتى) أي صنع (إليكم معروفًا) أي إحسانًا والمعروف اسم جامع لكل ما ندب إليه الشرع من طاعة الله والإحسان إلى الناس (فكافئوه) أي جازوه عن المعروف الذي أسداه إليكم (فإن لم تجدوا ما تكافئوه) عند ذلك العرف (فادعوا له) أي كافئوه بالدعاء له (حتى تروا) بضم التاء أي حتى يغلب على ظنكم. وبفتحها حتى تعلموا (أنكم قد كافأتموه) أي جازيتموه على معروفه الذي صنع إليكم (رواه أبو داود) وغيره والعرف والغالب أن الواهب لا يهب إلا لغرض. فالهبة من الغني والأعلى ونحوهما للأدنى أكثر ما تكون كالصدقة. وللمساوي معاشرة لحسن العشرة. وجلب المودة.

ولا يستريب العارف بتخالف الهدايا باعتبار حال المهدي

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 389 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.