Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 394

  1. كتاب البيع
  2. باب الهبة
  3. فصل في العطية

(فقال) يعني رسول الله ﷺ (أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا) ولمسلم من حديث جابر سأتلني أن أنحل ابنها غلامي فقال (له إخوة) قال نعم قال (فكلهم أعطيته مثل ما أعطيته) قال لا (قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ولمسلم أيضًا عن جابر "لا يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق" فدل على تحريم الشهادة على التفضيل تحملًا وأداء إن علم. ولأحمد وأبي داود والنسائي "اعدلوا بين أولادكم" ثلاث مرات ولأحمد "إن لنبيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" (فرجع أبي في تلك العطية) أي ردها (متفق عليه) ولمسلم "فاشهد على هذا غيري" من باب التهديد. ثم قال "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء"؟ قال بلى قال "فلا إذًا".

فدل الحديث على وجوب العدل بين الأولاد في العطية. وهو قول جمهور أهل العلم. وفي بعض ألفاظ الحديث "لا أشهد على جور" قال ابن القيم وكل هذه ألفاظ صحيحة صريحه في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث. وقال الشيخ الحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك. وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم. والذي أباحهم كالمسكن والطعام. قال ثم هنا نوعان: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك. فتعديله في أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه. ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 394 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.