Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 492

  1. كتاب النكاح

وأمينته على ماله ومنزله. وعلى نفسها.

(فاظفر بذات الدين) أي فز بنكاحها. ففيه مراعاة الكفاءة وأن الدين أولى ما اعتبر فيها لأمره ﷺ بتحصيل صاحبة الدين وقال عمر وغيره الكفاءة في الدين وقيل والحسب (تربت يداك) كلمة جارية على ألسنة العرب على صورة الدعاء. كأنه قال تلصق بالتراب. ولا يريدون بها الدعاء على المخاطب كقولهم أنعم صباحًا تربت يداك. بل إيقاظ المخاطب لذلك المذكور ليعتني به. والحث والتحريض على الجد والتشمير في طلب المأمور به. وقيل معناها لله درك أو صار مالك كثيرًا كالتراب. وأضيف إلى اليد لأن التصرفات تقع بها غالبًا (متفق عليه) ورواه الخمسة وغيرهم ولمسلم من حديث جابر "تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك صححه الترمذي فالائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيمن تطول صحبته كالزوجة.

(ولهما) أي البخاري ومسلم في صحيحهما (عن جابر)

ابن عبد الله ﵁ قال (قال لي) يعني رسول

الله ﷺ (تزوجت بكرًا) وهي التي لم توطأ سميت بكرًا

لكونها عذراء لم تثقب (أم ثيبًا) وهي التي قد وطئت سميت

ثيبًا لكونها بعد نكاح ضد البكر (قلت ثيبًا) أي تزوجت

ثيبًا (فقال فهلا بكرًا) أي فهلا تزوجت بكرًا (تلاعبها

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 492 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.