Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 3, halaman 491

  1. كتاب النكاح

الشرف بالآباء والأقارب. وقيل هنا الفعل الجميل للرجل وآبائه ويقال الحسب المال والكرم والتقوى إلا أنه هنا لا يراد به المال فالحسيبة هي النسيبة طيبة الأصل ليكون ولدها نجيبًا فإنه بما أشبه أهلها. ونزع إليهم وكان يقال إذا أردت أن تزوج امرأة فانظر إلى أبيها وأخيها. ويؤخذ منه أن الشريف النسيب ينبغي له أن يتزوج نسيبة.

(ولجمالها) في الذات والصفات فلا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها. وللنسائي عن أبي هريرة قيل يا رسول الله أي النساء خير قال "التي تسره إن نظر وتطيعه إن أمر ولا تخالفه في نفسها وما له بما يكره" وللبزار "المرأة لعبة زوجها فإن استطاع أحدكم ان يحسن لعبته فليفعل" وروي "خير فائدة الرجل بعد إسلامه امرأة جميلة" فيسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصره وأمكن لنفسه. وأكمل لمودته. ولو قيل للشحم أين تذهب لقال أقوم الأعوج. وليستجد الشعر ويتخير ما يليق به مما يعجبه.

(ولدينها) فهو غاية البغية وورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها فقال "لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن. ولا لمالهن فلعله يطغيهن وانكحوهن للدين ولأمة سوداء ذات دين أفضل" رواه ابن ماجه وغيره. فيكون الدين مطمح نظره.

ولأن مصاحبة أهل الدين في كل شيء هو الأولى لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم ولا سيما الزوجة فهي أولى من يعتبر دينه. لأنها ضجيعته وأم أولاده

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 3، ص 491 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.