Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 36

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار

كان الزوج مكلفًا وإلا وقف الأمر حتى يكلف، وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير، وقال الشيخ يقوم الولي مقامه في التعيين، كما يقوم في تعيين الواجب عليه من زكاة وغيرها.

(وعن أبي سعيد) الخدري ﵁ (في) حكم (سبايا أوطاس) وذلك أن النبي ﷺ يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقي عدوًا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكان ناسًا من أصحاب النبي ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فنزلت (والمحصات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم) فقال رسول الله ﷺ (هن لكم حلال) أي تطؤنهن (إذا انقضت عدتهن رواه مسلم) وللترمذي أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

وله عن العرباض بن سارية أن النبي ﷺ "حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن" وله من حديث رويفع " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره" وفي هذه الأحاديث دليل على أن السبايا حلال، من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهن، ولا نزاع في ذلك، لكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعًا لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 36 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.