Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 37

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

باب الصداق

الصداق عوض في النكاح ونحوه، يقال أصدقت المرأة ومهرتها مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة وله تسعة أسماء.

صداق ومهر نحلة وفريضة، حباء وأجر ثم عقد علائق.

والتاسع الصدقة، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، واتفقوا على أنه شرط من شروط صحة النكاح وتسن تسميته في العقد قطعًا للنزاع، وكان في شرع من قبلنا للأولياء.

(قال تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ تطلبوا أن تنكحوا بصداق ﴿مُحْصِنِينَ﴾ متزوجين فالإحصان العفة، فإنها تحصين للنفس عن اللوم والعقاب، وكان ﷺ يزوج ويتزوج بصداق ولم يكن يخلي التزويج من صداق، وقال: "التمس ولو خاتمًا من حديد" فلا بد من صداق إجماعًا.

(وقال: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ أي مهورهن (نحلة) أي عطية. وقالوا النحلة المهر والفريضة والواجب، وروي عنه ﷺ أنه قال " ما تراضى عليه أهلوهم" والمقصود أنه يجب على الرجل دفع صداق على المرأة حتمًا، وأجمعوا على مشروعيته، وأن يكون طيب النفس بذلك، وإن طابت نفسها به أو بشيء منه فكما قال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ سائغًا طيبًا.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 37 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.