Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وقال ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أي مهورهن، فالمهر في مقابلة الاستمتاع (فريضة) بمعنى مفروضة، أو إيتاء مفروض، فدلت هذه الآيات على مشروعية الصداق، وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه.

(وقال) تعالى ﴿وَآتَيْتُمُ﴾ أي أعطيتم ﴿إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ وهو المال الكثير صداقًا ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا *﴾ فدلت الآية على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وأجمعوا على أنه لا حد لأكثره.

ولو تزوج امرأة اتفق معها على نحو عشرة دنانير وأنه يظهر عشرين دينارًا وأشهد عليها بقبض عشرة فقال الشيخ لا يخل لها أن تغدر به، بل يجب عليها الوفاء بالشرط ولا يجوز تحليف الرجل على وجود القبض في مثل هذه الصورة، لأن الإشهاد بالقبض في مثل هذا يتضمن الإبراء.

(وقال) تعالى (عن شعيب) بعد ذكر قصة ورود موسى ماء مدين وسقيه لابنتي شعيب، وقول إحداهما (يا أبت استأجره قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ قيل اسمهما صفوراء وليًا، وقيل صفرًا وصفيرًا، وقال الأكثر إنه زوجه الصغرى وهي التي ذهبت لطلب موسى، أي طلب إليه شعيب أن يرعى غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه، وقال تعالى: ﴿عَلَى

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 38 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.