Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 40

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

قال: «خير الصداق أيسره» أي أسهله (رواه أبو داود) وصححه الحاكم.

فدل على استحباب تخفيف المهر، وأن غير الأيسر على خلاف ذلك، وإن كان جائزًا كما تقدم في الآية وكما سيأتي، وفي الحديث: «أبركهن أيسرهن مؤنة» ولفظ أحمد "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة" فالنكاح بمهر يسير لا يستصعبه من يريده، فيكثر الزواج المرغب فيه، ويقدر عليه الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرًا فإنه لا يتمكن من الزواج إلا أرباب الأموال، فيكون الفقراء الذين هم أكثر في الغالب غير متزوجين، فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبي ﷺ.

(وعن أنس) بن مالك ﵁ (أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف) ﵁ (أثر صفرة) أي أثر صفرة الزعفران، فكره ﷺ تلك الصفرة منه، لأن استعمال الزعفران والخلوق وما كان له لون منهي عنه في حق الرجال، لأن ذلك تشبه بالنساء (فقال ما هذا) يعني لما استعملت هذه الصفرة (قال تزوجت امرأة) فسكت ﷺ ولم يأمره بغسل ذلك الأثر، ورجح النووي أنها كانت من جهة امرأته من غير قصد منه وقال: «على وزن نواة من ذهب» متفق عليه، وفي روايات للبخاري على نواة من ذهب.

قيل المراد واحدة نوى التمر، وإن القيمة عنها يومئذ كانت

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 40 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.