Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 41

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

خمسة دراهم، وقيل كان قدرها ربع دينار، وقيل عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق، ونقله عياض عن أكثر العلماء وللبيهقي وزن نواة من ذهب قومنت خمسة دراهم، وقال أبو عبيد إن عبد الرحمن دفع خمسة دراهم، وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية، والحديث دليل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئًا قليلاً كالنعلين والمد من الطعام.

وحكى القاضي الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا، ولا يحل به النكاح، وفي الصحيحين " التمس ولو خاتمًا من حديد" وكل ما له قيمة يصح أن يكون مهرًا.

(وعن أبي هريرة) ﵁ (قال كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله ﷺ عشر أواق رواه أحمد) والنسائي وغيرهما وإسناده ثقات، وفي لفظ لأحمد وطبق يديه، وذلك أربع مائة أي أربع مائة درهم؛ لأن الأوقية كانت قديمًا عبارة عن أربعين درهمًا، وقال الشيخ كلام أحمد يقتضي أن المستحب أربع مائة درهم وهو الصواب مع اليسار، فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه.

وقال عمر ﵁: (ما أصدق النبي ﷺ امرأة من نسائه) يعني أكثر من ثنتي عشرة أوقية والمراد الأكثر، فإن أم حبيبة أصدقها النجاشي أربعة آلاف إلا أنه تبرع به إكرامًا لرسول الله ﷺ (ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية) رواه الخمسة و (صححه الترمذي) أول الأثر

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 41 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.