Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 96

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل في النشوز

الباطنة وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة فإنه نظر في الجمع والتوفيق، وهو أولى من ولاية عقد النكاح، لا سيما إن جعلناها حكمين، كما هو الصواب فهو نص القرآن اهـ.

وأجمعوا على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وعلى أن قولهما نافذ في الجمع، وإن لم يوكلهما الزوجان والجمهور على أن قولهما نافذ في التفرقة بينهما إذا رأياه من غير توكيل، وأنهما إن رأيا الأصلح الطلاق بعوض أو بغير عوض جاز، وإن رأيا الخلع جاز، وإن رأى الذي من جهة الزوج الطلاق طلق، ولا يحتاج إلى إذن الزوج.

قال الوزير بناء على أنهما حكمان، وهو الصحيح عندي. لأن الله سماهما ذلك فقال: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ فسماهما حكمين في نص القرآن.

(وفي حديث حكيم) بن معاوية القشيري عن أبيه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وفيه قال: (ولا تقبح) أي لا تقل لامرأتك قبحك الله (ولا تهجر) أي لا تترك امرأتك (إلا في البيت) لا تحول عنها إلى دار أخرى أو تحولها إليها بل إذا أردت منها أمرًا فهجرها في البيت.

وفي الآية الشريفة ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ (رواه أبو داود) ورواه أحمد وابن ماجه وغيرهم وصححه ابن حبان والحاكم وفيه "ولا تضرب الوجه" فيجتنب الوجه والمواضع المستحسنة لئلا يشوها، والأولى ترك ضربها إبقاء للمودة.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 96 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.