Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 97

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل في النشوز

(وعن عمرو بن الأحوص) من بني جشم بن سعد شهد حجة الوداع واليرموك زمن عمر ﵄ (مرفوعًا: إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم) ما يفرش من متاع البيت من بساط ونحوه (أحدًا تكرهونه) ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، فلا تأذن في بيته إلا بإذنه كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وإن علمت رضاه بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيوف موضعًا معدا لهم.

سواء كان حاضرًا أو غائبًا فلا يفتقر ذلك إلى إذن الزوج (فإن فعلن) أي أوطأنها من تكرهونه «فاضربوهن ضربًا غير مبرح» أي غير شديد لا تحتمله النفوس (رواه مسلم) ورواه أهل السنن وغيرهم.

فدل الحديث على أن له أن يضربها ضربًا غير شديد تأديبًا لها إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل، لما في الوقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية، إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله، وللنسائي عن عائشة: ما ضرب رسول الله ﷺ امرأة له ولا خادمًا قط، ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا في سبيل الله، أو تنتهك محارم الله فينتقم لله.

(وعن عبد الله بن زمعة) ﵁ (أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» وتمامه (ثم يجامعها) وفي رواية ولعله أن يضاجعها (رواه البخاري)

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 97 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.