Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 166

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

بالغضب إن كانا كاذبين، ثم يفسخ النكاح وينتفي هو من الولد.

(فتلاهن) أي آيات اللعان المتقدمة عليه (ووعظه) ولأبي داوود وغيره عن ابن عباس فذكرهما (وذكره) والعطف هنا عطف تفسير إذ الوعظ هو التذكير (وأخبره أن عذاب الدنيا) وهو الحد (أهون من عذاب الآخرة) الموعود به في قوله تعالى ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ وفي حديث أنس «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» (قال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها أي فيما رماها به من الزنى (ثم دعاها فوعظها كذلك) كما وعظ الرجل وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة (قالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب) أي عليها فيما رماها به من الزنى.

(فبدأ بالرجل) فقال: «قم فاشهد أربع شهادات بالله إنك من الصادقين» (فشهد أربع شهادات بالله) إنه لمن الصادقين فدل الحديث على أنه يبدأ به كما تقدم في الآية الكريمة وهو قياس الحكم الشرعي، لأنه المدعي، وأجمعوا على أن تقديمه سنة، والجمهور على وجوبه لخبر "البينة وإلا حد في ظهرك" فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (ثم ثَنى بالمرأة) "فشهدت أربع شهادته بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وفي حديث أنس فلما كانت عند الخامسة وقفوها

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 166 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.