Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 167

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

فقالوا إنها موجبة، فلتكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفصح قومي سائر اليوم، فالمعتبر التصريح لا الدلالات الظنية ولا الشبه (ثم فرق بينهما رواه مسلم).

فدل الحديث كالآيات على صفة اللعان، ودل على أن الفرقة بينهما لا تقع إلا بتفريق الحاكم وهو مذهب كثير من العلماء لا بنفس اللعان، والجمهور أن الفرقة تقع بنفس اللعان كما في صحيح مسلم من قوله ﷺ «ذاكم التفريق بين كل متلاعنين» وقوله الآتي «لا سبيل لك عليها» ولأبي داود عن ابن عباس «وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى» من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق، وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان.

(ولهما عنه) أي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر أنه ﷺ قال: «لا سبيل لك عليها» أي لا ملك لك عليها، ولا يجوز لك أن تكون معها، بل حرمت عليك أبدًا، وهذا إبانة للفرقة بينهما كما تقدم (قال: مالي) يريد به الصداق الذي سلمة إليها، يعني إذا حصلت الفرقة فأين ذهب ما أعطيتها من المهر (قال: إن كنت صدقت عليها) فيما رميتها به (فهو بما استحللت من فرجها) أي فالمهر في مقابلة وطئك إياها (وإن كنت كذبت عليها) فيما رميتها به (فذلك أبعد لك منها) أي فأيضًا مهرك في مقابلة وطئك إياها، كما لو صدقت فعود المهر إذا كنت كذبت عليها أبعد، لأنه لم يعد المهر مع صدقك، فلأن لا يعود إليك مع أنك كاذب أولى.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 167 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.